المحقق البحراني

65

الحدائق الناضرة

ولا على خبر يتضمن ذلك غير ما في الكتاب المذكور . ومما يدل على حمل النهي على الكراهة ما ورد من جواز أكل الأب منها كما رواه في الكافي ( 1 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في المولود يسمى في اليوم السابع ويعق عنه - إلى أن قال : - ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق " . وعن أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم " الحديث . ومما يدل على جواز أكل العيال ما رواه في الكافي ( 3 ) عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عقيقة الرسول صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين عليهما السلام " قال : وعق عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ، ونظروا ما غيره ، فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران ، وحلقت فاطمة عليها السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة " والمراد أنهم نظروا في غير ما بعثوا به إلى القابلة فأكلوا منه وأهدوا فكأن " ما " هنا وقعت زائدة أو استفهامية . ثم إن ما دل عليه خبر أبي خديجة من أن العقيقة تجعل أعضاء يعني لا يكسر لها عظم مما صرح به الأصحاب أيضا وحكموا بكراهته ، وعليه دل الخبر المذكور . ونحوه ما رواه في الكافي ( 4 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال : واقطع العقيقة جداول ( 5 ) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين " .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 29 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 149 ب 44 ح 1 وفيهما " قال : يسمى " . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 28 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 151 ح 7 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 33 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 158 ح 4 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 27 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 151 ب 44 ح 8 . ( 5 ) أقول : ما اشتمل عليه الخبر من لفظ " جداول " لا يخلو من اشكال ، فإن جداول جمع جدول وهو النهر الصغير ولا مناسبة فيه للمقام ، والظاهر أنما هو جدول جمع جدل وهو العضو . قال في القاموس : والجدل ويكسر كل عضو وكل عظم معرق لا يكسر ولا بخلط به غيره ، انتهى . ( منه - قدس سره - ) .